قرار قضائي ينهي ملاحقة سلامة في ملف جناية التعدي على الدستور

أعلن وكيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المحامي وسيم الغاوي، أن الهيئة الاتهامية في بيروت قررت بتاريخ ١٤ تموز ٢٠٢٦ منع محاكمة موكله في قضية جناية التعدي على الدستور المنصوص عليها في المادة ٣٠١ من قانون العقوبات.

وأوضح الغاوي أن القرار صدر ضمن الدعوى المباشرة التي تقدم بها طلال أبو غزالة، بعدما كانت قاضية التحقيق في بيروت، الرئيسة رولا صفير، قد أصدرت في ١٨ حزيران ٢٠٢٦ قراراً ظنياً اعتبرت فيه أن تصريحات سلامة بشأن الوضع النقدي والليرة اللبنانية، إضافة إلى خسارة بعض المودعين لودائعهم، تشكل أفعالاً تدخل ضمن جناية التعدي على الدستور.

واعتبر الوكيل القانوني أن القرار الظني السابق، الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، شكل برأيه سابقة قضائية غير قائمة على أساس قانوني، لأنه حمّل سلامة بشكل شخصي مسؤولية الأزمة المالية، واعتبر خسائر المودعين نتيجة لجريمة دستورية.

وأكد الغاوي أن الهيئة الاتهامية طبقت الأصول القانونية والمعايير الجزائية، وأعادت القضية إلى مسارها القضائي الصحيح، بعدما رأت عدم توافر العناصر الجرمية اللازمة لمحاكمة سلامة.

وأضاف أن اعتماد تفسير مشابه للقرار الظني السابق كان من شأنه، بحسب قوله، تحويل أي جرائم مالية مثل السرقة أو إساءة الأمانة أو الاختلاس أو الاحتيال إلى جرائم تعدٍّ على الدستور، وهو ما اعتبره توسعاً غير مبرر في التوصيف القانوني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Click FM 101.1 live
Click to listen live