أصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيانًا توضيحيًا حول آلية استقدام الفنانين العرب والأجانب إلى لبنان، استنادًا إلى القانون رقم ٥٦ تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٨ (قانون تنظيم المهن الفنية)، ولا سيما المادة ١٦ منه، إضافة إلى المرسوم رقم ٣٧٠٥ تاريخ ٢٢/٠٦/٢٠١٦ المعدّل بموجب المرسوم رقم ١٣٠٤٣ تاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٤.
وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وصونًا لحقوق صندوق التعاضد الموحد للفنانين، مشددة على ضرورة التزام جميع مستقدمي الفنانين، أفرادًا كانوا أم شركات، بالتعليمات تحت طائلة ردّ الطلبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تأشير العقود
أوضحت المديرية أنه يتوجب إبراز العقد الأصلي الموقّع مع الفنان الأجنبي لدى إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين مسبقًا، والحصول على التأشيرة الرسمية للصندوق على العقد قبل مباشرة أي إجراء إداري آخر.
تسديد الرسم المالي
كما يتوجب تسديد رسم مالي بنسبة ١٠٪ من قيمة العقد لدى وزارة المالية لصالح صندوق التعاضد الموحد للفنانين، والحصول على إيصال رسمي يثبت عملية الدفع وفق الأصول القانونية.
المستندات المطلوبة لسمة الدخول
يتعيّن إرفاق المستندات التالية بطلبات الحصول على سمات الدخول المقدمة إلى دوائر الأمن العام المختصة:
-
نسخة عن العقد الأصلي الممهور بختم إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين.
-
نسخة عن إيصال تسديد رسم الـ ١٠٪ الصادر عن وزارة المالية.
وختمت المديرية بيانها بدعوة المعنيين إلى الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي http://general-security.gov.lb أو عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكن مراجعة مركز الاتصال على الرقم ١٧١٧.

