مذكرة من وزارة العمل تحظر الإعلان لمكاتب استقدام العاملات

أصدر وزير العمل اللبناني محمد حيدر مذكرة رسمية تقضي بحظر الإعلان والترويج لمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة، وتأكيداً على الالتزام بأحكام القوانين والقرارات الناظمة لهذا القطاع.

وأوضحت المذكرة أن القرار يأتي تطبيقاً لما ورد في المادة ١٢ من القرار رقم ٧٤/١ الصادر بتاريخ ٠١ تموز ٢٠٢٥، والمتعلق بتنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، وحرصاً على التزام لبنان معايير العمل المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية.

ونصّت المذكرة، في بندها الأول، على حظر قيام أصحاب مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات بالإعلان أو الترويج لمكاتبهم عبر أي وسيلة إعلامية أو إعلانية، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، إضافة إلى منع الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما من خلال خاصية «عرض الحالة» على تطبيق «واتس آب» أو أي تطبيقات مشابهة.

وأكدت الوزارة أن مخالفة هذا القرار تعرّض المكتب المخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للأصول المعتمدة.

متابعة وتنفيذ

وفي بندها الثاني، كلّفت المذكرة دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة متابعة تنفيذ أحكام القرار، واتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بمضمونه.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي وزارة العمل إلى تنظيم القطاع، وتعزيز حماية حقوق العاملات الأجنبيات، وضبط الممارسات الإعلانية المخالفة للقانون.

زر الذهاب إلى الأعلى